الشيخ علي پناه الاشتهاردي

94

مدارك العروة

مسألة 1 - يجوز أن يتّخذ الكنيف ونحوه من الأمكنة التي عليها البول والعذرة ونحوهما مسجدا بأن يطمّ ويلقى عليها التراب النظيف ، ولا تضرّ نجاسة الباطن في هذه الصورة وإن كان لا يجوز تنجيسه في سائر المقامات ، لكن الأحوط إزالة النجاسة أوّلا أو جعل المسجد خصوص المقدار الطاهر من الظاهر .